علي أصغر مرواريد
616
الينابيع الفقهية
دخول الوقت ، وإن تكلم أو أحدث في خلال الأذان بنى على ما سبق بعد أن توضأ من الحدث ، وفي الإقامة استأنف ، والسكوت الطويل بين فصول الأذان يبطل حكمه ، ويجوز أذان الصبي والمرأة والأعمى إذا سدد وعرف الوقت ، والتثويب بدعة ، وهو قول " الصلاة خير من النوم " . وفصول الأذان أربع تكبيرات ثم الإقرار بالتوحيد مرتين ، ثم الإقرار بالنبي مرتين ، ثم الدعاء إلى الصلاة مرتين ، ثم إلى الفلاح مرتين ، ثم إلى خير العمل مرتين ، ثم تكبيرتان ، ثم تهليلتان . والإقامة يسقط من أولها التكبير دفعتين ، ويزاد بعد " حي على خير العمل " قد قامت الصلاة " دفعتين ، ويسقط التهليل مرة واحدة ، ولا بأس أن يقتصر في السفر وحال الضرورة على مرة ( مرة ) فيهما ، ولا يجوز الأذان للصلاة قبل دخول وقتها وقد روي جواز ذلك في الفجر خاصة . فصل : ما يفعل حال الصلاة على ضربين مفروض ومسنون ، وكل واحد منهما ينقسم قسمين : فعل وكيفية . والمفروض من الأفعال في الركعة الأولى أربعة عشر فعلا : القيام مع القدرة أو ما يقوم مقامه مع العجز عنه ، والتوجه إلى القبلة ، والنية ، وتكبيرة الإحرام ، والقراءة ، والركوع ، والتسبيح فيه ، ورفع الرأس منه ، والسجود الأول ، والتسبيح فيه ، ورفع الرأس منه ، والسجود الثاني ، والذكر فيه ، ورفع الرأس منه . والمفروض من الكيفيات في هذه الركعة ثلاث وعشرون كيفية : مقارنة النية لتكبيرة الإحرام ، واستدامة حكمها إلى عند الفراع من الصلاة ، والتلفظ ب " الله أكبر " ، وقراءة الحمد وسورة أخرى معها في الفرائض مع القدرة والاختيار ، وفي النوافل الحمد وحدها مجز ، والجهر بالقراءة فيما يجهر فيه وهو الغداة والمغرب والعشاء الآخرة ، والإخفات فيما يخافت فيه وهو الظهر والعصر ، والانحناء في الركوع بمقدار ما يتمكن من وضع الكفين